السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

335

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

مقتضى الوقف « 1 » ، وقد خالف الحنفية في ذلك فأجازوا للواقف اشتراط الإدخال والإخراج في وقفه ، كما أجاز له متأخّروهم ما عرف بالشروط العشرة ، وهي الإعطاء والحرمان والإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والتغيير والإبدال والاستبدال والبدل أو التبادل « 2 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : وقف ) 7 - تبديل الشهادة في اللعان : يجب في اللعان التلفّظ بالشهادة المذكورة في الكتاب العزيز ، ولا يجوز تبديل صيغة الشهادة بغيرها ، كقوله : أُقسم أو أحلف أو أولي بدلًا من أشهد ، أو إبدال لفظ اللعنة بالإبعاد والطرد ، أو إبدال لفظ الغضب بالسخط واللعنة ، وما إلى ذلك ، فإنّه لا يقع به اللعان عند جميع الفقهاء ؛ لأنّه خلاف المنصوص عليه شرع « 3 » . 8 - موارد متفرّقة في التبديل : هناك موارد أُخرى قد ذكرها فقهاء الإمامية ، منها وجوب تبديل المصلّي الثوب النجس إذا علم بتنجسه أثناء الصلاة ، ومنها : وجوب تبديل الكفن إذا تنجّس بعد تكفين الميت به ، ومنها وجوب تبديل المستحاضة القطنة لكلّ صلاة « 4 » ، وتفصيلها في محالّها الخاصّة بها . تَبْذِير ( انظر : إسراف ) تَبَرّؤ ( انظر : براءة )

--> ( 1 ) روضة الطالبين 5 : 329 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 52 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 3 : 388 . ( 3 ) جواهر الكلام 34 : 56 - 57 . مهذّب الأحكام 26 : 258 . كشّاف القناع 5 : 391 - 392 ، ط النصر . المغني 7 : 436 - 437 ، ط الرياض الحديثة . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 53 - 54 . ( 4 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 2 : 309 .